السيد محمد باقر الصدر
198
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 7 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظلّ الحادث به مثل سبعي الشاخص . ومنتهى وقت فضيلة العصر أربعة أسباعه ، وأوّله : صيرورة الظلّ مثل سبعي الشاخص ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشَفق ، وهو الحمرة المغربية ، وهو أوّل وقت فضيلة العشاء ، ويمتدّ إلى ثلث الليل . ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أوّل الفجر أفضل ، كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل . مسألة ( 8 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظلّ الحادث سبعي الشاخص « 1 » ، ووقت نافلة العصر من أوّل وقتها إلى أن يبلغ الظلّ المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية « 2 » ، ويمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل « 3 » ، وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك . ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق ، وأفضله السحر ، والظاهر أنّه السدس الأخير من الليل « 4 » . مسألة ( 9 ) : يجوز تقديم نافلتَي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، بل في غيره إذا علم أنّه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار ، ولا يبعد
--> ( 1 ) بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضة على الأقوى ، وإن كان الأفضل بعد بلوغ الظلّ سُبع الشاخص تقديم الظهر ، وبعد بلوغه سبعي الشاخص تقديم العصر ، وتتأكّد أفضلية التقديم إذا تضاعف هذا المقدار ( 2 ) الظاهر استمرار وقتها إلى آخر وقت الفريضة ( 3 ) لا يبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة الليل ( 4 ) بل الثلث الأخير